ابن إدريس الحلي

121

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

المشيخة من أصحابنا ، مثل السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) ، فانّه قال في انتصاره : مسألة ، وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ في الشجاج التي هي دون الموضحة ، مثل الحارصة والدامية والباضعة والسمحاق ديّة مقدرة . ففي الحارصة : وهي الخدش الذي يشق الجلد بعيراً واحداً ، وفي الدامية : وهي التي تصل إلى اللّحم ويسيل منها الدم بعيران ، وفي الباضعة : وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة ( 1 ) . هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله . وإلى هذا يذهب شيخنا المفيد رحمه الله ( 2 ) ، والفقيه سلاّر في رسالته ( 3 ) ، وهو قول جماعة اللغويين مثل الأصمعي وأبي عبيد القسم بن سلام ، قد ذكره في غريب المصنّف ( 4 ) ، وابن قتيبة ذكره في أدب الكتاب ( 5 ) ، وشيخنا أبو جعفر رحمه الله جعل الحارصة هي الدامية ، وجعل مكان الدامية الباضعة والمتلاحمة وبعدها السمحاق ( 6 ) ، وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق بلا خلاف . وفي لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها دينار واحد ونصف ، فإن اخضرّ واسودّ ففيها ثلاثة دنانير ( 7 ) ، وكذلك الحكم في الرأس ، وأرشها في الجسد على

--> ( 1 ) - الانتصار : 276 . ( 2 ) - المقنعة : 121 . ( 3 ) - المراسم : 33 ، ( ضمن الجوامع الفقهية ) ط حجرية . ( 4 ) - غريب الحديث 3 : 75 . ( 5 ) - أدب الكاتب : 111 . ( 6 ) - ذكر ذلك في النهاية : 775 . ( 7 ) - قارن المقنعة : 121 والمراسم .